السيد تقي الطباطبائي القمي

505

مباني منهاج الصالحين

وإذا ماتت قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها ( 1 ) وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة فالأحوط صرفها فيما هو الأقرب إلى الجهة الخاصة ( 2 ) نعم إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه ويرى أن الاخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به بل يجب ارجاعه اليه عند مطالبته وإلى وارثه عند موته وإلى غرمائه عند تفليسه وإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة واحتمل عدم اذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك ( 3 ) . [ مسألة 90 : لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها ] ( مسألة 90 ) : لا يجوز بيع العين الموقوفة الا في موارد ذكرناها